هل تتوقع أن تجدي الإصلاحات الأخيرة في سورية نفعاً وتسهم في عودة الحياة الطبيعية إلى مجاريها ؟
حذرت مديرية التجنيد العامة في سورية جميع المكلفين الذين يحق لهم دفع البدل النقدي أن حقهم يسقط إذا مضت سنة ولم يسددوا البدل،كما يسقط في حال تنازلهم عن إضبارة البدل، وجاء هذا حسبما نقلت صحيفة الوطن في سياق ندوة تلفزيونية خاصة عن المرسوم 36 الذي عدل بعض مواد قانون خدمة العلم، حيث استعرض مدير التجنيد العام في سورية اللواء فيصل بري أهم التعديلات التي جاء بها المرسوم 36 ولاسيما في المادة 13 التي وحدت قيمة البدل النقدي بالنسبة للمكلفين بمقدار 6500 دولار لكل من أتم إقامة 5 سنوات خارج سورية. لافتاً حسب الصحيفة إلى أن إقامة المولود خارج البلاد الذي استمر بإقامته حتى بلوغه سن التكليف بقيت دون تعديل وهي 500 دولار أميركي فقط.
# تعديل بدل "خدمة العلم" للمغتربين السوريين
وبين بري أن بقاء المكلف مدة تزيد على ثلاثة أشهر كل سنة في سورية يفقده حقه في استمرارية الإقامة التي تلغى وتصادر معها قيمة الكفالة البالغة 20 ألف ليرة ويصبح لزاما عليه أن يتقدم بطلب إقامة جديدة. وقال بري: إن الإقامة كانت من قبل حصرية في دول الخليج لكنها أصبحت تشمل جميع دول العالم بلا استثناء بما فيها لبنان بعد إقامة التمثيل الدبلوماسي فيه. مستدركا أن دول الجوار أي لبنان والأردن والعراق تحتاج أضابير البدل فيها إلى الإحالة على الفروع المختصة لتدقيق وثائق الإقامة عطفا على بعض التداخلات التي يمكن أن تبرز بالنسبة للمقيمين في المناطق الحدودية مع هذه البلدان الثلاثة.
وفي استفسار عن مقدار البدل الواجب على المغتربين دفعه قبل صدور المرسوم 36، أبان اللواء بري أن كل من أنهى سنوات إقامته المقررة وتقدم بطلب دفع البدل قبل تاريخ 16/12/2009، يجب عليه دفع مقدار البدل النقدي القديم (5 آلاف دولار)، وما سوى ذلك عليه دفع 6 آلاف و500 دولار. حيث إن المرسوم 36 صدر في 8/12/2009، ونشر في الجريدة الرسمية في 16/12، وهو تاريخ نفاذ المرسوم رسميا. ونوه اللواء بري بأن التعديلات الجديدة التي نص عليها المرسوم 36 بالنسبة لدفع البدل النقدي شمل جميع السوريين في الخارج قبل سن التكليف أو بعده إذا اغترب أحدهم مدة خمس سنوات.
وأعطى اللواء بري مثالا عن شخص كان عمره 16 سنة عندما غادر سورية ودخل سن التكليف في 18 خارجها، عندها يجب عليه تقديم طلب للتأجيل من خلال إثبات الإقامة وأن يستمر في هذا التأجيل حتى نهاية سن العشرين، وهنا يستطيع التقدم بطلب لتسديد البدل. ونبه اللواء بري إلى أن مواليد العام 1992 دخلوا هذا العام سن التكليف وأن عدم تنفيذ إعدادات السوق يستوجب العقوبة، موضحاً أن إعدادات سوق كل مكلف تتبع لشهر مولده فإذا كان من مواليد الشهر الأول كانت إعدادات سوقه في الشهر الأول وهكذا.
وحول موضوع الإعالة بين اللواء بري أن كل مكلف يحق له التقدم بطلب إعالة إذا توفر له شرطان أساسيان هما: ألا يقل عدد أفراد أسرته عن 5 سواء (ذكورا وإناثا)، وأن يكون الأب قد توفي أو أصيب بمرض عضال يعيقه عن إعالة أسرته، أو تجاوز سن الستين. ونبه مدير التجنيد العام على شرط آخر يتعلق بالإعالة، وهو أن يكون الذكور الباقون (سوى المتقدم بالطلب) تحت سن التكليف أو طلبة دارسين.
وتوقف اللواء بري مليا عند موضوع التخلف مفصلاً في حالاته، حيث نصت التعديلات الجديدة الواردة في فقرات المادة 96 أن المتخلف حتى مدة شهر يترتب عليه زيادة شهرين في مدة خدمته الأصلية أو دفع غرامة مالية تعادل راتب شهرين لجندي أول. أما المتخلف حتى 4 أشهر فيختار بين الزيادة على خدمته 3 أشهر أو غرامة تساوي راتب جندي أول لثلاثة أشهر. ومن تخلف أكثر من أربعة أشهر وبما لا يزيد على ستة أشهر تضاف إلى خدمته أربعة أشهر أو غرامة تعادل راتب جندي أول لأربعة أشهر.
وأقر مدير التجنيد العام بأن هناك أرقاما غير دقيقة عن مدة التخلف مسجلة على العديد من (دفاتر خدمة العلم) ما يرتب على قادة التشكيلات حساب مدة التخلف بدقة. وفيما يخص تجاوز السن القانونية للتكليف (42 سنة) قال اللواء بري إن تخطي سن التكليف يلزم من تجاوزه دفع تعويض مالي هو عبارة عن بدل فوات الخدمة، ما لم يكن معفى لسبب ورد في المرسوم. وبين أن بدل فوات الخدمة هو قيمة مادية ترتبط بالشهادة التي يحملها من تجاوز السن حيث تزيد القيمة طردا مع درجة الشهادة، وأعطى مثالا عن ذلك من تجاوز سن التكليف ويحمل شهادة طبيب أو مهندس حيث يترتب عليه دفع بدل يعادل راتب ملازم متطوع مدة ثلاثة أشهر لافتا إلى أن المرسوم الجديد خفض قيمة البدل حيث كانت تعادل 35 شهرا.
وكل من تخلف أكثر من ستة أشهر يضاف على خدمته ستة أشهر بشكل إلزامي دون أن يكون هناك مجال لدفع أي غرامة، كما يحال على القضاء العسكري ويحاكم أمامه. وأكد اللواء بري أن بدل الخدمات الثابتة ألغي تماما مع صدور المرسوم 45 وذلك لحاجة القوات المسلحة لأصحاب الخدمات الثابتة.
وفي لفتة تغيب عن كثير من المكلفين، أكد اللواء بري أن الأخ السليم صحيا لإخوة مرضى أو معاقين، هو بمثابة الوحيد الذي يعفى من الخدمة، شرط أن يكون مرض إخوته وإعاقتهم شديدة تمنعهم من خدمة أنفسهم، وتجعلهم بحاجة لمساعدة الغير، منبها إلى أن تقدير شدة المرض يرجع إلى لجان مختصة تطبق البنود الموضحة في قانون اللياقة البدنية.
وختم اللواء حديثه في الندوة التي بثها التلفزيون السوري، بالتأكيد على أن هناك خطا ساخنا سيتم تفعيله خلال شهر شباط القادم لتلقي استعلامات المكلفين وتسجيل شكاواهم واستفساراتهم، على مدار 24 ساعة، حيث سيتولى مدير التجنيد الإجابة عليها في اليوم التالي، وأن رقم هذا الخط هو: 00963112324915 كما زود اللواء بري الجميع برقم هاتفه المباشر، وهو: 00963112324916، قائلاً: أنه على استعداد لتلقي أي اتصال من أي مكلف في أي مكان والاستماع له وإفادته.
بدورها، بينت العقيد وفاء السيد رئيس فرع التأجيل الإداري والدراسي بمديرية التجنيد حسبما نقلت الصحيفة أن المرسوم 36 رفع الحد الأقصى للمؤجلين دراسيا، معطية مثالا على ذلك بطلاب الطب البشري الذي كان سقف تأجيلهم عند 28 سنة فأصبح 29 سنة، وكذلك طلبة الدبلوم الذي ارتفع سن تأجيلهم إلى 27 سنة والماجستير 29 سنة. وأبانت العقيد السيد أن سن التأجيل القصوى للجامعيين هي 26 سنة، حيث يحق لكل طالب مكلف الرسوب سنتين في السنة الدراسية الواحدة، أما السقف الأقصى لأي تأجيل فهو 37 سنة، ولا تأجيل بعده لأحد أيا تكن الأسباب.
استضاف التلفزيون العربي السوري اللواء فيصل بري مدير التجنيد العام في سورية مساء اليوم الأحد . المزيد
نشرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية مقالاً أمس عن مدينة حلب تحت عنوان "السياح يعودون إلى التقاطع التاريخي في سورية". المزيد
أوضح معاون وزير النقل راجح سريع, يوم الخميس, أنه "سيتم استبدال الرسم السنوي لتجديد ترسيم السيارات العاملة على البنزين بمبلغ معين يتراوح بين 4-5 ليرات سورية سيضاف إلى لتر البنزين . المزيد
شهد القطاع السكني في مدينة حلب لهذا العام الكثير من المفاجآت ، حسب تقرير شركة بالميرا للتطوير العقاري . المزيد
أنهى فرع المؤسسة العامة للإسكان فرع طرطوس الإجراءات والتحضيرات اللازمة لتنفيذ مشروع بناء10 أبراج تضم460شقة للسكن الشبابي المزيد