هل تفضل قرائة الاخبار من المواقع الالكترونية ام من الصحف والجرائد الورقية
هل نحن مع أم ضد جرائم الشرف..
لقد كثرت في الآونة الأخيرة جرائم بدافع شريف او بالعامية(غسل العار) ويوجد شريحة في المجتمع تؤيد وشريحة أخرى تعارض مثل هذه الجرائم
وبغض النظر عن مستوى الثقافة أو المعتقدات الدينية ونوضح لكم قانونيا ما يلي أوضح موقف القانون والتشريعات السورية من جرائم القتل بدافع الشرف , بالقول بداية:
نصت مواد التجريم والعقاب في قانون العقوبات السوري على اعتبار جريمة القتل سواء وقعت على رجل أو امرأة جريمة شنيعة وعقوبة مقترفها قاسية.. حيث تضمنت المادة 533 من قانون العقوبات على أنه (من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة).
إلا أنه في كل جريمة قتل لابد من البحث عن الدافع أو الباعث لدى القاتل وهو السبب الذي أوصله إلى ارتكاب الجريمة أو العلة التي حملته على الفعل أو الغاية التي كان يتوخاها (المادة 191 عقوبات عام).
فإذا كان هذا الدافع سافلاً فإن عقوبة المجرم يجري تشديدها في قضية القتل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 534 عقوبات عام) وكذلك إذا أقدم المجرم على قتل ابنته وهي من فروعه فإن عقوبته هي الإعدام (المادة 535 عقوبات), كل ذلك يؤكد حرص الدولة على حياة المواطنين دون استثناء أو تفريق للجنس.
وقد منح القانون القاضي الذي ينظر بدعوى القتل الحق في تخفيف العقوبة فقط إذا توفرت له القناعة الأكيدة والكافية بأن الفاعل في لحظة وقوع الجريمة لم يكن متمتعاً بكامل وعيه وإرادته..
وهكذا إذا علم شخص ما أن امرأة تربطها معه صلة الشرف بقربى الأسرة الواحدة كأخته أو ابنته أو أمه أو زوجته قد دنست شرفه وأسرته بارتكابها الزنا مع رجل أجنبي (أو كانت تمارس الدعارة) ونجم عن ذلك وبسبب المفاجأة بهذا العلم انتقاص في تقديره ومحاكمته للأمور ونتائجها وخلل في سيطرته على تصرفاته وسلوكه ووعيه فإن للقاضي -في مثل هذه الحال أن يأخذ بالحسبان هذا الوضع النفسي والعقلي للفاعل ويجوز له أن يعتبر أن الدافع إلى اقترافه للقتل كان دافعاً شريفاً باعتبار أن الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى الوقوع بالجريمة تحت تأثير فكرة مقدسة لديه تجعله في حالة غضب شديد.
وإنه ورغم ما منحه القانون للقاضي من سلطة في منح السبب المخفف للعقوبة في حال ثبوت الدافع الشريف لجناية القتل أو توفر صورة الغضب الشديد وانتقاص الوعي والإرادة والتقدير لدى الفاعل.
فقد إقتصرهذا التخفيف للدافع الشريف على استبدال الإعدام بالاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة بالاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة..
او يستفيد من العذر المحل (القتل بدافع الشرف)مع بقاءه مجرما وذلك يخضع لضوابط دقيقة جدا جدا كان يرى الرجل بأم عينه قريبته أو زوجته بوضع مخل بالاداب والأخلاق بدون أدنى شك.
ولكن صدر مؤخرا عن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد المرسوم التالي:
المرسوم التشريعي رقم(37)لعام 2009الذي جاء فيه:المادة (1):تلغى المادة(548)من قانون العقوبات السوري ويستعاض عنها بالنص التالي:يستفيد من العذر المخفف من فاجأة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل
نجد بأن هذا المرسوم لم يلغي المادة (548 )بل عدلها حيث أن المادة السابقة كانت تنص على: 1-يستفيد من العذر المحل من فاجأة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد 2-يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف اذا فاجأ زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر
وهذا يعني إبقاء صفة الجناية على الفعل وإضفاء صفة المجرم على الفاعل.. بالإضافة إلى معاقبته بالعقوبات الفرعية لجناية القتل وهي الحجر والتجريد المدني.. والحجر يعني اعتبار كل عمل أو إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه باطلاً, ولو كان القتل بدافع شريف كما تنقل ممارسة حقوقه على أملاكه إلى وصي يتم تعيينه من قبل القاضي الشرعي وفق المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية.
بالإضافة إلى منعه من استلام أي مبلغ نقدي من دخله ما خلا ما تجيزه له استلامه أنظمة السجن الذي يقضي فيه عقوبته.. وأما التجريد المدني فهو عقوبة إضافية أيضاً للقاتل -ولو كان قد ارتكب القتل بدافع شريف.
وهكذا قانون العقوبات ما كان أبداً متساهل بجريمة قتل المرأة من قبل قريب لها من الأصول أو الفروع أو زوجها .
كما أن عقوبة جريمة الزنا للمرأة في التشريع الجزائي السوري هي ثلاثة أشهر حبساً ويمكن تخفيفها إلى عشرة أيام (المادة 473 عقوبات).
واعتبر القانون هذه الجريمة من نوع الجنحة كما اشترط تحريك الدعوى العامة فيها -أي دعوى الحق العام- باتخاذ الزوج صفة المدعي الشخصي ودفع سلفة الادعاء.. وفي حال عدم وجود ادعاء شخصي فإن الدعوى العامة لا يجوز تحريكها أصلاً وابتداء.
كما أن إسقاط الحق الشخصي عن المرأة الزانية يسقط دعوى الحق العام.. بالإضافة إلى أن مجرد استئناف الزوج حياته الزوجية مع زوجته بعد ارتكابها جريمة الزنا يمنع من قبول ادعائه عليها وإن كان قد اشتكى فإن شكواه تسقط (المادة 475 عقوبات).
ونعتقد أن ما سلف بيانه من التشريع السوري بالنسبة للمرأة والرحمة بها وحمايتها والحفاظ على حياتها وكرامتها وحريتها ليس موجوداً في معظم التشريعات الجزائية في العالم.
لا تقتلوا بناتكم لا يحق لكم قتل بناتكم لا يحق لكم قتل بناتكم حتى لو زنين
ان جرائم الشرف من الجرائم التي يقشعر لها البدن وتؤذي السمع والشريعة الاسلامية لم تعاقب القاتل في جرائم الشرف وهذالادراك الشرع لخطورة انتشار الرذيلة وانعدام الأخلاق ولصعوبة وضع القاتل ان كان من الأصول أو الفروع وحبذا لو يرجع بقانون أصول المحاكمات الجزائية عن هذا العديل واحلال العذر المحل للقاتل الأحد اصوله او فروعه في جرائم الشرف
الحالة الاقتصادية التي يمر بها المرء تؤثر في طريقة تفكيره، وطبيعة العمل الذي يمارسه كل منا ترسم في شخصية الفرد المزيد
أبدأ رسالتي بالحمد لله تعالى على دين الأسلام وأشكر أسرة الموقع جميعا على السماح للمشاركين بالتعبير عن أرائهم بصدق قصتي ليست طويلة ولكن فيها الكثير من العبر المزيد
قصة إنسانية فريدة من نوعها تلك التي حدثت مع السيد يوسف أحمد الصقر، قصة تؤكد من خلال تفاصيلها المطولة بأن مجتمعنا لا يزال يحتفظ بالكثير من الصفات العربية التي اشتهر بها كالإيثار والكرم وحب الخير المزيد
لا تقتلوا بناتكم
سعيد